responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وليس هنا دليل على نفوذ الحكم بلا يمين ولا بيّنة، ومقتضى الاصل عدم نفوذ الحكم في فرض عدم الرد، بل مقتضى بعض الروايات أن الحكم إنّما يكون بالبينات والايمان، وأما بغيرها فليس للحاكم أن يحكم، إلاّ فيما ثبت من الخارج نفوذه، كعلم الحاكم الشخصي أو غير ذلك، وعليه فلا دليل على نفوذ حكم الحاكم مع عدم الرد، بل الدليل على عدمه[1]. فما ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم من لابدية رد اليمين على المدعي من قبل الحاكم مع امتناع المنكر عنه هو الصحيح.

[1] أقول: أولاً: ليسفي قوله صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم «إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» دلالة على الحصر، وليس هو صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم في مقام الحصر، بل ذلك منه مقدّمة لبيان أن حكمه حكم ظاهري لا واقعي، فإنّه قال بعد ذلك: «وبعضكم الحن بحجته من بعض، فأيّما رجلٌ قطعت له من مالأخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»، وإلاّ فالحكم يكون بغيرهما جزماً، كإقرار المدعى عليه أو نكول المدعي أو علم القاضي، كما اعترف بذلك السيد الاُستاذ في المسألة الثامنة، فراجع.
وثانياً: أن قوله صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم ذلك دال على لزوم الحكم بامتناع المنكر من الحلف، فإنّ الحكم بالأيمان إما بالحلف فيحكم بعدم ثبوت حق عليه،أو بعدمه وبعدم ردّه هو اليمين على المدعي كما خصص ببعض الروايات فيحكم بثبوت الحق عليه كما استدلّ به القائلون بالحكم بمجرد النكول.
ثمّ إن القول بردّ القاضي اليمين على المدعي ليس موافقاً للاحتياط، لأنّه يخالف الاحتياط من جهة اخرى، كما إذا امتنع المدعي من الحلف حيث يوجب الحكم عليه بعدم ثبوت الحق له فيضيع حقه لو كان الحكم واقعاً بنكول المنكر.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست