. . . . . . . . . . _______________________________________ النقل،
فيحتمل أنه (عليه السلام) أمر المدعي بالحلف ولكن لم يذكر ذلك في ضمن
الرواية، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم كلّي، فلا يمكن أن يعارض بها ما
دل على اعتبار الرد على ما سيأتي إن شاء اللّه.
الثانية: صحيحة[1] عبيد بن زرارة
عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «في الرجل يدعى عليه الحق ولا بيّنة
للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فان لم يفعل فلا حق له»[2].
أقول: ظاهر الرواية ان المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي، فإذا
رده ولم يحلف المدعي فلا حق له، وهي على هذا متعرضة لإلزام المدعى عليه
بالحلف أو الرد، وأما أنه أي شيء ثابت له في فرض الامتناع عنهما فالرواية
ساكتة عنه وأجنبية عن فرض الامتناع. وأما الاستدلال بها من جهة حمل قوله
(عليه السلام): «فإن لم يفعل فلا حق له» على المنكر، وجعل معناه أن المدعى
عليه إذا لم يحلف ولم يرد فلا حق له، فيدل باطلاقه على أنه ليس للمدعى عليه
حق في فرض الامتناع، ويثبت الحق للمدعي، فهو خلاف الظاهر جداً[3].
[1]
في السند القاسم بن سليمان، وتوثيقه بعد رجوع السيد الاستاذ عن مبنى
اعتبار كل من روى في كامل الزيارات منحصر بروايته في تفسير القمّي. [2]الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح2. [3]أقول: يكفي لرد القول بالحكم على المدعى عليه بلا حاجة إلى رد اليمينعلى المدعي دعوى إجمال الرواية، فلا تكون ظاهرة فيه.