responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248

. . . . . . . . . .
_______________________________________
والافتراق. والنسبة بينها وبين الروايات المتقدمة التي منها صحيحة محمّد ابن حمران نسبة العموم من وجه من جهتين:
الجهة الاُولى: أن صحيحة محمّد بن حمران دلت على عدم نفوذ شهادة الصبيان في غير القتل، سواء في ذلك حال الاجتماع وحال الافتراق، وفيما بينهم، ومعتبرة طلحة دلت على قبول شهادتهم فيما بينهم حال الاجتماع، سواء كان في القتل أم في غيره، ومورد المعارضة الشهادة على غير القتل حال الاجتماع، فمقتضى معتبرة طلحة اعتبار هذه الشهادة، ومقتضى صحيحة محمّد بن حمران عدم اعتبارها، إلاّ أنه لا بدّ من تقديم معتبرة طلحة ورفع اليد عن صحيحة محمّد بن حمران، لأنه مع تقديم صحيحة محمّد بن حمران والقول بعدم اعتبار شهادة الصبيان في غير القتل واختصاص اعتبار شهادتهم في القتل، فمعنى ذلك اختصاص اعتبار شهادة الصبيان بالقتل ما لم يتفرقوا، لأن معتبرة طلحة تخص اعتبار شهادتهم بحال الاجتماع، ولا شك في ان هذا فرد نادر شاذ قليل التحقق جداً، لا يمكن حمل المطلق عليه وتخصيصه به.
اذن فلابدّ من تقديم معتبرة طلحة والقول بقبول شهادة الصبيان فيما بينهم في غير القتل حال الاجتماع، وذلك لأن معتبرة طلحة تخصص
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست