responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247

. . . . . . . . . .
_______________________________________
العامة بعدم قبول شهادة المملوك، فيمكن أن تكون هذه الرواية نازلة منزل التقية، فلا بدّ من رد علمها إلى أهله.
وثانياً: لا خلاف عندنا في قبول شهادة المملوك على الاطلاق، في الأمر الجزئي أو الكلي كغيره، وهي دالة على عدم قبول شهادته في الأمور الكلية، فهي مقطوعة البطلان.
وثالثاً: ليس للأمر الدون وللأمر الكبير واقع كي يكون الحكم مترتباً عليهما، لانهما أمران إضافيان يختلفان باختلاف الموارد، فان الشيء الواحد يتصف بأنه صغير بالنسبة إلى شيء وكبير بالنسبة إلى شيء آخر، فدار زيد صغيرة بالنسبة إلى دار عمرو وكبيرة بالنسبة إلى دار خالد، وهكذا التمتع بامرأة عشرة أيام صغير بالنسبة إلى التمتع بها إلى مدة سنة وكبير بالنسبة إلى التمتع بها يوماً واحداً. إذن فليس للصغير والكبير واقع كي يمكن التفصيل وترتيب الحكم عليهما[1].
الثانية: معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) عن علي(عليه السلام) قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»[2] فانها دالة على اعتبار شهادة الصبيان فيما بينهم إذا كانوا مجتمعين، فهي دالة على أن العبرة بالاجتماع

[1] واقعية الشيءالكبير والدون عرفيه، فيرجع فيها إلى العرف.
[2]الوسائل: باب 22 من أبواب الشهادات ح6.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست