responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249

. . . . . . . . . .
_______________________________________
صحيحة محمّد بن حمران[1].
الجهة الثانية: أن معتبرة طلحة دلت على عدم نفوذ شهادتهم إذا تفرقوا، سواء كانت في القتل أم في غيره، وصحيحة محمّد بن حمران دلت على اعتبار شهادتهم في القتل سواء كانت حال الاجتماع أم حال التفرق، فالنسبة بينهما أيضاً نسبة العموم من وجه، ومورد التعارض الشهادة على القتل في حال التفرق، فمقتضى معتبرة طلحة عدم اعتبارها، ومقتضى صحيحة محمّد بن حمران اعتبارها، وهنا لابدّ من تقديم صحيحة محمّد ابن حمران عكس الفرض الأوّل لأن مع تقديم معتبرة طلحة فلابدّ من تقييد قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن حمران لا تجوز شهادة الصبيان إلاّ في القتل بحال الاجتماع، وقلنا إنه فرد نادر لا يمكن حمل المطلق عليه، فيقدم إطلاق صحيحة محمّد بن حمران.
ونتيجة جميع ذلك سماع شهادة الصبيان في غير القتل، كالجرح أو اتلاف المال أو نحوهما إذا كانت الشهادة فيما بينهم ولم يتفرقوا، وأما

[1] مقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ هنا من جواز شهادة الصبيان فيما بينهم حالالاجتماع هو استثناء ذلك من عدم قبول شهادة الصبيان مطلقاً الذي ذكره في المتن كما ذكر استثناء شهادتهم على القتل ولم يستثنه، إلاّ أن يكون هذا رأياً جديداً له كما هو مقتضى ذكره لذلك في الدرس وعدم ذكره ذلكفي المباني. وعلى كل حال، كثرة الابتلاء بما يقع بين الصبيان يقتضي أن يذكر قبول شهادتهم فيما بينهم، وفي مسألة مستقلة
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست