responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك، إذ لا أثر لإحلاف كل من المدعيين المرأة، لأنها إن حلفت على عدم الزوجية أو على الجهل فواضح، وإن لم تحلف فيرد الحلف على المدعي، والمفروض أنه ممتنع، وعليه فيحكم بعدم الزوجية من دون حاجة إلى احلاف المرأة، هذا.
وقد ذكر الشيخ في مقام الجمع بين الروايات الواردة في تعارض البينتين، بأنه إذا كانت إحدى البينتين فيها مزية العدالة قدمت على الاخرى، ويحكم ببطلان البيّنة الاخرى، فتكون البيّنة التي شهودها أعدل حجة دون الاخرى. وأما إذا كانت البينتان متساويتين من جهة العدالة وكانت إحداهما أكثر عدداً من الاخرى فيتوجه الحلف إلى صاحبها.
إلاّ أن هذا لا يمكن إثباته بوجه، لأنّ المذكور في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة توجه الحلف إليهما، أي من كانت بيّنته ذا ت مزية من حيث العدد أو العدالة، والتفصيل بينهما لم يعرف له وجه.
وكذا لا وجه لما ذكره المحقّق في الشرائع في المقام، حيث حكم بحجية البيّنة التي فيها مزية دون الاخرى وإن لم يحلف صاحبها، بل نسب هذا في المسالك إلى المشهور، وهو كما ترى، بعد ما عرفت من صراحة[1] صحيحة عبد الرحمن بتوجه الحلف إلى من كانت بيّنته أكثر عدداً أو عدالة، فلا وجه للترجيح مع عدم دليل عليه، ولم نجد في الروايات ولا رواية

[1] الصراحة مسلماً غير موجودة، نعم قد يدعى الظهور.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست