responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لا حاجة إلى القرعة ويتعين الحالف لأجل المزية.
وأما احتمال أن تكون البيّنة التي فيها مزية حجة من دون حلف بخلاف الاخرى فلا دليل عليه، لأنّ البينتين تتساقطان بالتعارض، بلا فرق بين أن تكون لإحداهما مزية أو لا.
إذن فالمتحصل كبرى كلية، وهي كل مورد تعارضت فيه البينتان، فإن كانت إحداهما مشتملة على مزية من جهة العدالة[1] أو العدد توجه الحلف إلى صاحبها، وإن تساوتا اُقرع بينهما في تعيين الحالف خرجنا عن ذلك بما إذا كان الخصمان يدعيان مالاً في يد أحدهما[2] أو يديهما أو لا يد لأحد عليه على ما تقدم ومقامنا صغرى من هذه الكبرى، فإن حلف من اصابته القرعة أو حلف من كانت بيّنته ذات مزية حكم له، وإن نكل ولم يحلف لم يحكم له.
وهل يتوجه الحلف حينئذٍ على المرأة إذا كانت منكرة، فتحلف على عدم الزوجية أو على نفي العلم إن كانت مدعية للجهل، أو لا حاجة إلى ذلك؟

[1] أقول: على هذا لا وجه للتخصيص في المتن بالعدد، ولكن الظاهر أن هذا عدول من السيد الاستاذ عما ذكره سابقاً، والصحيح هو المعدول إليه.
[2]لم يخرج عنها فيما إذا لم يكن من بيده المال منكراً بل كان مدعياً الجهل بالحال وإن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه التي هي أحد فروض الصورة الاُولى فيتوجه الحلف أيضاً إلى من خرجت القرعة باسمه عند تساوي البينتين في العدد والعدالة. وأشكلنا هناك على السيد الاستاذ بأن الرواية مخصصّة بمعتبرة إسحاق بغير الدعاوى المالية. نعم خرج عنها في الصورة الثانية أي فيما إذا كان المال بأيدهما معاً فراجع.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست