responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194

«مسألة 65»: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعيا البيع، وكان المنقول إليه مدّعياً الهبة[1] فالقول قول مدّعي الهبة. وعلى مدّعي البيع الاثبات. وأمّا إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، وادّعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدّعي البيع وعلى مدعي الهبة الإثبات.
_______________________________________
ضعيفة دالة على أن البيّنة المشتملة على مزية العدالة أو العدد مقدمة على الاخرى في الحجيّة، بلا فرق بين أن تكون المزية هي العدد أو العدالة.
إذن فالصحيح ما ذكرناه من أنه في أي مورد تعارضت البينتان يكون الميزان الكلّي هو استحلاف من تكون بيّنته ذات مزية من العدالة أو العدد. وإن لم تكن مزية في البين لإحدى البينتين اُقرع بينهما، فيتوجه الحلف إلى من خرجت القرعة باسمه إلاّ فيما ذكرناه من الدعاوى المالية من تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما أو في يديهما معاً أو لا يد لأحد عليه، فإنه قلنا هناك إنه إن لم تكن يد عليه أو كانت العين في يديهما ينصف المال، وإن كانت في يد أحدهما استحلف، للروايات المتقدّمة في الدعاوى المالية.
(1) تارة تفرض الدعوى قبل القبض، واُخرى بعده.
فإن كانت قبل القبض فهو خارج عن محل الكلام قطعاً، لأنّ الهبة قبل القبض غير صحيحة، بمعنى عدم ترتب الاثر عليها، فمرجع الدعوى حينئذٍ إلى دعوى المالك أنه باع الدار من زيد ويدعي زيد أنه لم يتملكها. ووجود دعوى الهبة وعدمها سيّان، إذ لا ملكية قبل القبض فالهبة في حكم العدم. والحكم في هذه الصورة وإن كانت خارجة عن محل الكلام هو أن على مدعي البيع الاثبات.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست