responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وليس في هذه الروايات تعرض لصورة وجود المزية لإحداهما في حلف صاحبها[1]، إلاّ أن الظاهر منها بوضوح توجه الحلف إلى صاحب البيّنة التي شهودها أكثر عدالة أو عدداً، لحكمه (عليه السلام) في صورة التساوي بالقرعة في تعيين الحالف، ففي صورة عدم التساوي

واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء». الوسائل باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح6.
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ». نفس المصدر ح11.
وليس فيها تعرض لصورة وجود مزيّة لاحدى البيّنتين أصلاً.
وأما صحيحة أبي بصير الواردة في الدعاوى المالية، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه. وذكر أنّ علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة إلاّ أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها». نفس المصدرح1 فليس فيها القرعة عند تساوي البيّنتين من حيث العدالة والعدد وتوجه اليمين على من خرجت القرعة باسمه.
[1]بل في الروايات الاُخرى غير صحيحة أبي بصير التي هي في الأموال وغير صحيحة عبد الرحمن، لا تعرضَ فيها لصورة وجود مزية اصلاً.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست