responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 196

سبحانه، وسهم للنبيّ صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام؛ وهذه الثلاثة، الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[1]؛ ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى
ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
[2962] مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
[2963] مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ صلى الله عليه وآله على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
[2964] مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب، إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال[2] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، ولكنّ الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
[2965] مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال،


[1] الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك.
[2]فيه إشكال.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست