responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 195

[2957] مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير، من مئونة تلك السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر أنّ المدار[1] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب.
[2958] مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه إخراج خمسهما أوّلًا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته.
[2959] مسألة 83: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل.
[2960] مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف[2] والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض الّتي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه؛ وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
فصل
في قسمة الخمس ومستحقّه
[2961] مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ؛ سهم للّه


[1] المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر.
[2]بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست