responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 197

خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس؛ أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه، ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك، فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره، حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
[2966] مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعةً، على الأحوط[1].
[2967] مسألة 7: النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، والأحوط له الاقتصار على السادة[2] ما دام لم يكفهم النصف الآخر؛ وأمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة، فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.
[2968] مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، ولا ضمان حينئذٍ عليه[3] لو تلف؛ والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب، إلّا مع المرجّح للبعيد.


[1] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر.
[2]في إطلاقه إشكال بل منع، فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
[3]هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعيّ أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ، وإلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست