responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 99

لوصول ماء الغُسالة إليها وهكذا، نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل. والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولًا واحداً، بخلاف المنفصل.
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة[1]. وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم، وإن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم، لا يحكم بتنجّس باطن الفم ولا يتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله.
[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الّذي يغسل فيه، تطهر بالتبع[2]، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات[3]، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
الثاني من المطهّرات: الأرض، وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج،


[1] بشرط صدق الغسل.
[2]إذا غسلت مع المغسول.
[3]تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 20].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست