responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98

آلة إخراج الغُسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة إلى إخراجها[1] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل.
[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته[2] أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغُسالة[3] حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر [بطهر] المحلّ النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة واجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف


[1] على الأحوط الأولى.
[2]مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة 23].
[3]الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست