responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100

ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة[1]، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجَصّ والنورة، نعم، يشكل كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط. ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة[2]. ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف. وفي الجورب إشكال، إلّا إذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز، كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط اعتبار


[1] بل خمسة عشر ذراعاً، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً.
[2]إذا صدق معها الجفاف واليبوسة.
[3]في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال.
[4]الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست