responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83

الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.
[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث[1] ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
[287] مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً، لا يجب عليه الإعادة[2] بعد التمكّن من التطهير، نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.
[288] مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.
[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط[3].
فصل
[فيما يعفى عنه في الصلاة]
وهو امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أم لا، نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه


[1] على الأحوط الأولى. ولو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به، تعيّن ذلك.
[2]ولا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، وكذا الحال في المسألة الآتية.
[3]إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست