الغُسالة إلى المحلّ الطاهر. [286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث[1] ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه. [287] مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً، لا يجب عليه الإعادة[2] بعد التمكّن من التطهير، نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة. [288] مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر. [289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط[3]. فصل
[فيما يعفى عنه في الصلاة]وهو امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو
كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أم لا، نعم، يعتبر أن يكون
ممّا فيه [1] على الأحوط الأولى. ولو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به، تعيّن ذلك. [2]ولا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، وكذا الحال في المسألة الآتية. [3]إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً