responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84

مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.
ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم، يجب شدّه[1] إذا كان في موضع يتعارف شدّه. ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291] مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، ولا عفو، كما أنّه [كذلك] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.
[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير، خارجة كانت أو داخلة، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر.
[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف، ولا يكون من الجروح.
[294] مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.
[295] مسألة 6: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا


[1] فيه تأمّل، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست