responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82

لا يجوز[1] أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه، نعم، لو كان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكرّراً.
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير، والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه[2].
[285] مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع[3]، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه، لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين، وجبت[4]، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها[5]، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول


[1] على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما.
[2]بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر.
[3]على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ.
[4]على الأحوط الأولى.
[5]لا بأس بتركه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست