responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79

أو يصلّي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.
[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً[1]، وأمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب، فلا يجب من غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة[2]، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة.
فصل
[في الصلاة في النجس]
إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا


[1] الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات.
[2]هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، وإلّا لم يجب إعلامه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست