responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80

كان عن جهلٍ[1] بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ومع ضيق الوقت[2] إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن، أتمّها وكانت صحيحة. وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً، كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.(3)
[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شكّ في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة


[1] إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[2]بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة.
[3]هذا فيما إذا لم يكن معذورا، وإلا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست