responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 699

إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة[1] وإن كان يحتمل الإجزاء، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[2301] مسألة 70: في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه[2]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.
فصل
[في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً وهي امور:
[أحدها: الوطن]
أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حدّ الترخّص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة، مع التجاوز عن حدّ الترخّص. والمراد به المكان الّذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً[3]، بلداً كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكناً لأبيه وامّه ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه، ولا يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيّات، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام.
[2302] مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ وتوطّن في


[1] هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوها، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء.
[2]في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، والأحوط الجمع.
[3]لا يعتبر الدوام فيه، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست