responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 698

الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً. وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه، أتمّها تماماً وصحّت، والأحوط في وجهٍ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً.(1)
[2299] مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه، وجبت الإعادة أو القضاء تماماً[2]، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه، وجبت الإعادة أو القضاء قصراً، وفي عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في الاولى وتماماً في الثانية.
[2300] مسألة 69: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة[3]، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير، وإذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأمّا


[1] لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك.
[2]يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخّص. ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً في ما بعد ذلك.
[3]الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست