responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 700

غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلًا له ولكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفيّ وإن أعرض عنه[1] إلى غيره، ويسمّونه بالوطن الشرعيّ ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن، بل بقصد التجارة مثلًا.
[2303] مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ وأنّه منحصر في العرفيّ، فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيّ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة، يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لا يبعد الأزيد أيضاً.
[2304] مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلّا إذا قصد الإعراض عنه، سواء كان وطناً أصليّاً لهما ومحلًاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصليّ


[1] ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح، وإنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونيّة، فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، إلّا أن يزول ملكه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست