responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 680


فصل
[في صلاة المسافر]
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأمّا شروط القصر فامور:
الأوّل: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً[1] على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية، الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر، إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.
[2232] مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، بذراع


[1] الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وإن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتمام.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست