responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 681

اليد الّذي طوله أربعة وعشرون إصبعاً، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
[2233] مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ، ولو يسيراً، لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفيّة، نعم، لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة، كما هو الحال في جميع التحديدات[1] الشرعيّة.
[2234] مسألة 3: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.
[2235] مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال[2]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع.
[2236] مسألة 5: الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار[3] أو السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.
[2237] مسألة 6: إذا تعارض البيّنتان، فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع.
[2238] مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
[2239] مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.


[1] الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف.
[2]لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا.
[3]بل الأقوى عدمه؛ نعم، الاختبار أحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست