responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 679

الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
[2230] مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة، إلّا في صلاة الأعرابي والوتر.
[2231] مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً، كما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى اخرى مطلقاً.
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.
ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء، وعلى قولٍ في صلاة الغدير.
ومنها: جواز قطعها اختياراً.
ومنها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلّا ما يختصّ به، على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست