responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 669

[2205] مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقيّة بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللّه» أو «الحمد للّه» وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً، وإن لم يمهله أيضاً أن يُترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه[1] إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل، لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
[2206] مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته، نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام، بطلت.
[2207] مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة، لا يخلو عن قوّة، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.
[2208] مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم، يستحبّ أن يقول المؤذّن:
«الصلاة» ثلاثاً.
[2209] مسألة 11: إذا اتّفق العيد والجمعة، فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد، كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل
[في صلاة ليلة الدفن]
فصل في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون » وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، ويقول بعد السلام: «اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان»، ويسمّي الميّت.


[1] هذا الاحتمال قريب جدّاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست