responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 670

ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم، يقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسيّ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب وحلّة» ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[2210] مسألة 1: لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة وإعطاء الاجرة وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت.
[2211] مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً أو إذا أذن له المستأجر، وأمّا إذا اعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين، إلّا إذا أذن المستأجر. ولا يلزم مع إعطاء الاجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.
[2212] مسألة 3: إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ في الركعة الاولى أو القدر في الثانية، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً، فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.
[2213] مسألة 4: إذا أخذ الاجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب. ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه، بأن يصلّي هدية أو يعمل عملًا آخر، أتى بها، وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال.
[2214] مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى أن يؤتى بها
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست