responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 668

السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء.
الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الاضحية في الأضحى بعدها.
العاشر: التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر. وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر، اللّه اكبر وللّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا» وفي الأضحى يزيد على ذلك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للّه على ما أبلانا».
[2201] مسألة 3: يكره فيها امور:
الأوّل: الخروج مع السلاح، إلّا في حال الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع: أن يصلّى تحت السقف.
[2202] مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة، إلّا العجائز.
[2203] مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة، من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات.
[2204] مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات، بنى على الأقلّ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست