responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65

[212] مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
[213] مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة.
[214] مسألة 5: في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
[في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكالٌ[1]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدُّهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان[2] في معرض حصول الوسواس.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي[3] في الطهارة والنجاسة.
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلا يجب


[1] الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة.
[2]في إطلاقه إشكال، بل منع.
[3]بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست