responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66

الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة[1] ذكر مستند الشهادة، نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته، لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما، كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر: إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته[2]، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال[3].
[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة


[1] إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة.
[2]فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس سره الشريف من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم، بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية ايضا.
[3]الأظهر عدم ثبوتها.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست