responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 64

وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرّك[1] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207] مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
[208] مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه[2] وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
[209] مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة[3]، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط.
[210] مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
[211] مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف، نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.


[1] يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل.
[2]الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم.
[3]الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً.
[4]هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست