responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 625

الّتي يجب قضاؤها، كالتشهّد والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة[1] وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.
فصل
[في كيفيّة صلاة الاحتياط]
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
[2063] مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية. وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
[2064] مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة[2]، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط ترك


[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو عن الميّت؛ نعم، لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة، والأحوط ذلك في نسيان التشهّد.
[2]والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست