responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 626

الاقتداء فيها[1] ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[2065] مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.
[2066] مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[2067] مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اخرى.
[2068] مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس[2] فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً، يجب إعادتها مطلقاً.
[2069] مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
[2070] مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ لناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة


[1] بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُّوَر.
[2]هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست