responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 624

الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال[1] إلى أن يتبيّن الحال.
[2060] مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ[2] أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الاولى مثلًا، يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين[3] ونحوه من الشكوك الباطلة، نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه[4]، خصوصاً في الشكوك الباطلة.
[2061] مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات، بطلت وليس له العدول[5] إلى التمام والبناء على الأكثر، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث، لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ، صحّ البناء.
[2062] مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يُترك هذا الاحتياط[6]، نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه.
[3]مرّ المنع فيه آنفاً.
[4]الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة.
[5]الظاهر جوازه؛ والأحوط الإعادة بعد الإتمام.
[6]لا بأس بتركه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست