responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60

[194] مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلًا مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.
[195] مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط الاجتناب عنه[1].
[196] مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه، نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه[2]، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197] مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم، نجسٌ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه، تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل[3]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً[4]، فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم


[1] وإن كان الأظهر طهارته، كما مرّ.
[2]لا بأس بتركه.
[3]فيه إشكال، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي.
[4]كون الغالب كذلك غير معلوم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست