responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59

[189] مسألة 6: الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه، إشكال وإن كان لا يخلو59 عن وجه[1]، وأمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته.
[190] مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة، كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا، كذلك، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البُرغوث، يحكم بالطهارة، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال[2]، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[191] مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة. وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
[192] مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.
[193] مسألة 10: الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.


[1] وهو الأظهر.
[2]أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست