responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61

أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً وإن كان61 الأحوط الاجتناب[1] عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس[2]، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أولا. والمراد بالكافر من كان منكراً للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة[3] أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً. وولد الكافر يتبعه في النجاسة[4]، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة[5] على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً، فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ.


[1] بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً.
[2]الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنيّ على الاحتياط، وكذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد.
[3]أو المعاد.
[4]هذا فيما إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر، وإلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط.
[5]بل مطلقاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست