responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 556

عليهم[1] أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر[2]، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة[3]، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين، فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل
[في صلاة الاستيجار]
فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرّع عنهم. ولا يجوز الاستيجار ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلّا الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة، نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات.
[1813] مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته أو بقصد إتيان[4] ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرّع بتفريغ ذمّة الميّت، له


[1] في إطلاقه إشكال، بل منع.
[2]بل على الأحوط فيه وفيما بعده.
[3]بل الظاهر جوازها.
[4]هذا هو المتعيّن، والتنزيل يرجع إليه، وإلّا فلا أثر له.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست