اليوم
أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط
استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، ولكن لا يكتفي بها[1]، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها. [1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت، يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها. [1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً. [1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت، ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا. [1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعةً، سواء
كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتّحاد صلاة
الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها. [1810] مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر[2]، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت. [1811] مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال
على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء
الفرائض والنوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعيّة
عباداته. [1812] مسألة 36: يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر [1] على الأحوط الأولى. [2]والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر. وفي وجوب الإعادة بعد
الزوال وعدمه تفصيل؛ فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة، وإلّا فلا.