responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 555

اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، ولكن لا يكتفي بها[1]، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.
[1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت، يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها.
[1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً.
[1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت، ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
[1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
[1810] مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر[2]، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت.
[1811] مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعيّة عباداته.
[1812] مسألة 36: يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر


[1] على الأحوط الأولى.
[2]والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر. وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل؛ فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة، وإلّا فلا.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست