responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 557

أن ينزّل نفسه منزلته وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الّذي للّه.
[1814] مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه، وأمّا بالنسبة إلى الأجير الّذي من نيّته أخذ العوض، فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكنّ التحقيق أنّ أخذ الاجرة داعٍ[1] لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال: إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أنّ الأمر الإجاريّ ليس عباديّاً، بل هو توصّليّ، مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصّليّة والتعبّدية.
[1815] مسألة 3: يجب على من عليه واجب، من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات[2] من الواجبات الماليّة، ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة[3]، لأنّها دين اللّه ودين اللّه أحقّ أن يقضى.
[1816] مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة، وجب


[1] بل التحقيق أنّ حال العبادة المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة وأنّ الداعي الناشئ من قبل الإيجار وهو تفريغ الذمّة مؤكّد للعباديّة، لا أنّه ينافيها.
[2]في خروج الكفّارات عن أصل التركة إشكال بل منع، وكذلك الحجّ الواجب بالنذر ونحوه.
[3]فيه منع؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست