responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540

والتقدّم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى، وحكّ خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحكّ النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.
فصل
[في حكم قطع الصلاة]

فصل
[في حكم قطع الصلاة]
لا يجوز قطع الصلاة الفريضة اختياراً[1]، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر الماليّ الّذي لا يضرّه تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير[2]. وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
[1748] مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة[3] إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا يجوز قطعها قطعاً.


[1] على الأحوط.
[2]في الحكم بالكراهة إشكال.
[3]وإن كان الأظهر جواز قطعها.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست