[1749] مسألة 2:
إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم
جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل
المقام[1]، هذا في سعة الوقت،
وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا
المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع. [1750] مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به
على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق
وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة. [1751] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً
في ترك الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه. [1752] مسألة 5: يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
«السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته». فصل
[في صلاة الآيات]فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى. وسببها امور:
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. [1] نعم، إلا أن دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير، كما تقدم.