responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541

[1749] مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[1]، هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع.
[1750] مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة.
[1751] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً
في ترك الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
[1752] مسألة 5: يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
«السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته».
فصل
[في صلاة الآيات]
فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى. وسببها امور:
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.


[1] نعم، إلا أن دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير، كما تقدم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست