responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 539

السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر: تشبيك الأصابع.
الثامن عشر: تغميض البصر.
التاسع عشر: لبس الخفّ أو الجورب الضيق الّذي يضغطه.
العشرون: حديث النفس.
الحادي والعشرون: قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه.
الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته. الثالث والعشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.
الرابع والعشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر، ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[1746] مسألة 1: لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل جميع المعاصي، لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين».
[1747] مسألة 2: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة، وهي: عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لإعلام الغير والإيماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبيّ وإرضاعه، وحكّ الجسد،
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست