responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 495


فصل
[في السجود]
فصل في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة، وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً. وواجباته امور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين. والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل[1] العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً، بطل وأبطل، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.


[1] على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست