responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم، نعم، الانحدار اليسير لا اعتبار به[1]، فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس، على ما مرّ في بحث المكان.
التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة.
العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.
[1609] مسألة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا، وما بين الجبينين عرضاً، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط عدم الأنقص، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة[2] إذا كان


[1] الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً؛ نعم، لو لم يكن الانحدار ظاهراً، فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى.
[2]بل على المطبوخة أيضاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست