responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494

الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أزيد.
الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ربّي العظيم وبحمده»: اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.
الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد للّه ربّ العالمين»، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.
[1607] مسألة 27: يكره في الركوع امور:
أحدها: أن يطأطأ رأسه، بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه. الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[1608] مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان، نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست