responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 486

إذا لم يتجاوز[1]، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد[2].
[1577] مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.
[1578] مسألة 14: يجوز في «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» القراءة بإشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
[1579] مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً، كما مرّ[3]، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا، لا بأس به.
[1580] مسألة 16: الأحوط[4] فيما يجب قراءته جهراً، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.
فصل
[في الركوع]
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. وهو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، وكذا بزيادته في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة، فلا


[1] بأن كان الشكّ أثناء القراءة.
[2]لا يبعد الحكم بالصحّة.
[3]وقد مرّ ما في إطلاقه [في المسألة 1551].
[4]بل الأظهر ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست