responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487

تضرّ بقصد المتابعة. وواجباته امور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقةً، فلكلٍّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه[1].
الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده، مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان اللّه» وبين التسبيحة الكبرى وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً أو «اللّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً بطلت صلاته[2]، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت الصلاة.


[1] لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة.
[2]في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست