responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 485

[1569] مسألة 5: يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين.
[1570] مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
[1571] مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و«التوحيد» أربع آيات.(1)
[1572] مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمين» وإنشاء المدح في «الرحمن الرحيم» وإنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»، ولا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك.
[1573] مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
[1574] مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه وآله في أثناء القراءة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، ولا ينافي الموالاة، كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب ولا ينافي.
[1575] مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه[2] في تلك الحالة.
[1576] مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها


[1] بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية.
[2]لا بأس بتركه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست